الشيخ الجواهري
396
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
مع أنّه قد يشكل إن لم يكن إجماعاً [ 1 ] . 30 / 71 [ لو أسلم المشرك وعنده حرّة وثلاث إماء ] : المسألة ( الثانية : إذا أسلم المشرك وعنده حرّة وثلاث إماء ) وثنيّات ( بالعقد فأسلمن معه تخيّر مع الحرّة أمتين إذا رضيت الحرّة ) [ 2 ] . ( و ) كذا ( لو أسلم الحرّ وعنده أربع إماء بالعقد تخيّر ) منهنّ ( أمتين ) . ( ولو كنّ ) أربع ( حرائر ) ذميّات مثلًا ( ثبت عقده عليهنّ ) . ( وكذا ) الحكم ( لو أسلمن قبل انقضاء العدّة ) يتخيّر أمتين من الأربع إن كنّ إماءً ويثبت عقده عليهنّ إن كنّ حرائر وثنيات [ 3 ] . ( ولو كنّ أكثر من أربع فأسلم بعضهنّ كان بالخيار بين اختيارهنّ وبين التربّص ، فإن لحقن به أو بعضهنّ ولم يزدن عن أربع ) واختارهنّ ( ثبت عقده عليهنّ وإن زدن عن أربع تخيّر أربعاً . ولو اختار من سبق إسلامهنّ لم يكن له خيار في الباقيات ولو لحقن به قبل العدّة ) [ 4 ] . ولو اختار الأربع من الكافرات حال كفرهنّ واتّفق لحوقهنّ به في العدّة أمكن الاكتفاء به وثبوت عقده حينئذٍ عليهنّ . وليس هو من التعليق بعد انكشاف كونهنّ من محلّ الاختيار بإسلامهنّ في العدّة . نعم لو علّق اختياره على من سبق إسلامهنّ احتمل بطلانه [ 5 ] ، أمّا لو اختار أربعاً مخصوصات منهنّ فاتّفق إسلامهنّ لحقه حكم الاختيار . ولا يخفى عليك أنّ ما ذكرنا من الإماء مبني على جواز نكاح الأمة للحرّ القادر على الحرّة ، وإلّا لم يجز له اختيار الأمة وإن رضيت الحرّة كما هو واضح . [ لو أسلم العبد وعنده أربع حرائر ] : المسألة ( الثالثة : لو أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيّات فأسلمت معه اثنتان ) فصاعداً ( ثمّ اعتق ولحق به من بقي لم يزد على اختيار اثنتين ) وإن كان لحوقهنّ به في العدّة ؛ ( لأنّه كمال العدد المحلّل له ) حال إسلامه الذي هو ابتداء جريان أحكام المسلمين عليه .